السيد الخوئي
60
كتاب الحج
( السعي ) وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأولى رعاية الطهارة فيه . ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من السعي ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب السعي . ( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب السعي .